التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

60

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من مجلس النقابة أو بقرار من مجلس الفرع المختص، على أن يصدق من مجلس النقابة إذا تضمن المنع من مزاولة المهنة، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.