التشريعات السورية

56 · المادة 56

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

56

يلتزم الأعضاء والمتمرنون بأهداف النقابة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل عمل يؤدي إلى مخالفة هذه الأهداف يعرض مرتكبه للعقوبة التأديبية.