التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

5

1 1- يحق لمجلس الوزراء بقرار معلل حل مجلس النقابة ومجالس الفروع والمؤتمر العام في حال انحراف أي منها عن مهامها أو أهدافها. 2- قرار الحل قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تلي تاريخ صدوره على أن تبت المحكمة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده لديها. 3- يكون حكم محكمة القضاء الإداري قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال سبعة أيام تلي تاريخ صدوره على أن تبت المحكمة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيده لديها ويكون حكمها مبرماً. 4- يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت بديلاً عن المجلس المنحل مهمته تسيير أمور النقابة وإجراء انتخابات مجالس بديلة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. 5- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع، كما يقوم بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع. 6- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع المؤتمر العام والهيئة العامة للفرع ويضع جدول أعمال الاجتماع، ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.