التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

26

1- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ الحاضرين، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة. 2- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور عد طلب الدعوة لاغياً. 3- لا تعدّ اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة، على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.