التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
40
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

12

يفقد العضو عضويته ويطوى اسمه من جدول النقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع في إحدى الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- فقدان أحد شروط اكتساب العضوية. ج- الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة بحكم مبرم. د- إذا تأخر عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للنقابة أو فروعها لأكثر من سنة واحدة، وبعد مضي خمسة عشر يوماً على تبلغه إنذار فرع النقابة التابع له بالدفع، وتعدّ لوحة إعلانات النقابة أو فروعها موطناً مختاراً لأعضائها في التبليغ. هـ- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد العضو عضويته خلال تلك المدة فقط.