7

يستثنى من شرط عضوية النقابة : أ‌- الفنانون في المحافظات التي لا توجد فيها فروع لنقابة الفنانين . ب‌- مصورو التلفزيون . وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت أو ترفيع المشمولين بأحكام هاتين الفقرتين إلا بعد حصولهم على عضوية النقابة .