23
لا يجوز بعد صدور هذا المرسوم التشريعي تعيين أشخاص في وظائف الفنانين ألا إذا توفرت فيهم شروط أشغال الوظيفة المنصوص عليها فيه. كما لا يجوز تعيينهم على أنظمة استخدام خاصة.
التشريعات السورية
23
لا يجوز بعد صدور هذا المرسوم التشريعي تعيين أشخاص في وظائف الفنانين ألا إذا توفرت فيهم شروط أشغال الوظيفة المنصوص عليها فيه. كما لا يجوز تعيينهم على أنظمة استخدام خاصة.