13
آ- يمنح الفنانون تعويض طبيعة عمل لا يتجاوز حده الأقصى 35 % من الراتب الشهري المقطوع وتحدد الفئات المستفيدة من هذا التعويض ونسبة استفادة كل منها بالمرسوم المشار إليه في المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي . ب- لا يجوز الجمع بين تعويض طبيعة العمل الممنوح وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتعويض الاختصاص ، وللفنان حق اختيار أحد التعويضين في حال استحقاقه لكليهما .

