12

تصدر بمرسوم وبناءً على اقتراح وزيري الثقافة والارشاد القومي والإعلام ، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ، الأحكام التنفيذية التي تتضمن بصورة خاصة : أ‌- الشروط الإضافية اللازمة لانتقال الفنان من مستوى إلى مستوى أعلى . ب‌- شروط الانتقال من وظيفة فنية على وظيفة فنية أخرى . ج- تحديد ساعات أو حجم عمل الفنانين بالاستناد إلى طبيعة العمل الفني لكل وظيفة. د- تحديد الحد الأدنى للانتاج الفني بالاستناد إلى طبيعته ونوعيته وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للانتاج الإضافي . هـ- الشروط اللازمة لمعادلة الشهادات العالية الاختصاصية في الوظائف الفنية ويتم ذلك باقتراح مشترك مع وزارتي التعليم العالي والتربية . و- تحديد الشروط اللازم توفرها في الوظائف الفنية المشار إليها في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة (5) من هذا المرسوم التشريعي . ز- قواعد تنظيم الدورات التدريبية والانتساب إليها سواء بالنسبة للفنانين القائمين على رأس العمل أو بالنسبة للمعنين الجدد . ح- الحالات التي تؤمن فيها الإدارة للفنان ملابس عمل خاصة بصورة مجانية . ط- الشروط الفنية لتثبيت الفنانين الجدد .