1

يخضع الفنانون لدى كل من وزارتي الثقافة والإرشاد القومي والإعلام والجهات الرسمية الأخرى ، التي تجيز أنظمتها الخاصة تعيين فنانين لديها ، إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات وتعديلاتهما في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي .