التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
26
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.