التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
135
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

5

يمنح الأشخاص الطبيعيون والاعتبار يون مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية وضع سجلاتهم ودفاترهم وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .