التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

7

تزول صفة العضوية في الحالات التالية: 1- إذا ارتكب العضو مخالفة جسيمة لأهداف الاتحاد الأساسية أو لنظامه الداخلي. 2- إذا استغل انضمامه للاتحاد لغرض شخصي. 3- إذا تأخر عن تسديد الالتزامات المادية مدة ثلاثة أشهر وامتنع عن تسديدها.