التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

13

يتكون المكتب التنفيذي من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة خمس سنوات، يقدم المكتب التنفيذي في نهايتها تقريراً عن أعماله إلى المؤتمر العام، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام. 2- اقتراح تعديل النظام الداخلي على مجلس الاتحاد. 3- وضع مشاريع الميزانيات وعرضها على مجلس الاتحاد. 4- تشكيل اللجان الدائمة والموقتة والجمعيات من أعضاء الاتحاد وإحداث الإدارات لتحقيق أهدافه. 5- البت في طلبات الانتساب للاتحاد. 6- العهدة لأعضائه بالإشراف على جمعيات الاتحاد ولجانه وإداراته المختلفة وبأداء مهام معينة لخدمة أهداف الاتحاد. 7- عقد اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بصفة مجلس لمجلة (الموقف الأدبي) وبجميع المطبوعات الدورية التي يصدرها الاتحاد لمناقشة شؤونها التوجيهية والإدارية والمالية واتخاذ القرارات اللازمة. 8- إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر ومجلس الاتحاد وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.