التشريعات السورية

13 · المادة 13 مكرر

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

13

يتولى كل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم الرئيس ونائبه الإشراف على إحدى إدارات الاتحاد المبينة فيما يلي، على أن يكون المكتب التنفيذي بمجموعه هو المسؤول عن إهمال هذه الإدارات وإقرار مقترحاتها: 1- إدارة التوجيه الأدبي. 2- إدارة النشاط الثقافي والعلاقات الخارجية. 3- إدارة الجمعيات والمكاتب الفرعية. 4- إدارة المخطوطات والنشر. 5- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 6- إدارة الشؤون الاجتماعية.