التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

10

أ- يتألف المؤتمر العام من جميع الأعضاء المنتسبين إلى الاتحاد المؤدين التزاماتهم المالية. ب- يعتبر المؤتمر العام السلطة العليا في الاتحاد ويملك صلاحية تقرير كل ما من شأنه رفع مستوى المهنة وتحقيق أهداف الاتحاد، ويتولى بصورة خاصة المهام التالية: 1- إقرار خطة الاتحاد. 2- اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لتحقيق أهدافه. 3- إقرار النظام الداخلي للاتحاد الذي يصدر بقرار من الوزير، أما بقية الأنظمة فتصدر بقرار من المكتب التنفيذي. 4- انتخاب مجلس الاتحاد من بين أعضائه. 5- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية. 6- التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها مجلس الاتحاد.