9
يضاف إلى الباب الثالث فصل خامس ومادة برقم (15 مكرر) كما يلي: الفصل الخامس جمعيات الاتحاد المادة 15 مكرر- أ- الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة. ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات الخمس التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد وهي: 1- جمعية البحوث والدراسات. 2- جمعية الشعر. 3- جمعية القصة والرواية. 4- جمعية المسرح. 5- جمعية النقد الأدبي. ج- يصدر النظام الداخلي بقرار من المكتب التنفيذي.

