39
يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد
التشريعات السورية
39
يضع مجلس الإدارة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ويصدر هذا النظام بقرار من الوزير بعد إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الاتحاد