29
يحق للعضو المحال إلى التقاعد وللمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه، وأي معاش تقاعدي آخر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد من المعاش التقاعدي من الصندوق
التشريعات السورية
29
يحق للعضو المحال إلى التقاعد وللمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه، وأي معاش تقاعدي آخر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد من المعاش التقاعدي من الصندوق