23
يستحق العضو الذي انتهت عضويته في الاتحاد دون أن تبلغ مدة عشرين سنة، تعويضا مقطوعا يعادل المعاش التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة
التشريعات السورية
23
يستحق العضو الذي انتهت عضويته في الاتحاد دون أن تبلغ مدة عشرين سنة، تعويضا مقطوعا يعادل المعاش التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سنوات العضوية ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق عن السنة الكاملة