22
استثناء من المادتين السابقتين : أ. يستحق العضو المعاش التقاعدي الكامل في حال إصابته بعجز كامل ناجم عن القيام بمهام لصالح الاتحاد ب. يمنح المستحقون عن العضو معاشا يحسب على أساس المعاش الكامل ، في حالة الوفاة الناجمة عن قيام العضو بمهام لصالح الاتحاد ج. يمنح العضو أو مستحقو معاشه في حالة الوفاة أو العجز الكامل في غير الحالة المشار إليها في الفقرتين السابقتين معاشا تقاعديا يحسب على أساس مدة عشرين سنة ، إذا انقضت مدة العضوية عن ذلك . د. يمنح العضو الذي بلغ سن الخامسة والخمسين معاشا تقاعديا نسبيا على أساس مدة عضويته شريطة ألا تقل عن خمسة عشرة سنة

