التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

2

يحدث في الاتحاد صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم (صندوق تقاعد الكتاب العرب) ومركزه مدينة دمشق ، ويكون الأشراف فيه إلزاميا لجميع الأعضاء .