التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

19

يحدد مقدار المعاش التقاعدي الشهري الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الاتحاد.