19
يحدد مقدار المعاش التقاعدي الشهري الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الاتحاد.
التشريعات السورية
19
يحدد مقدار المعاش التقاعدي الشهري الكامل بقرار من المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الاتحاد.