التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
20
الرقم
1993
السنة
ساري
الحالة

14

تودع أموال الصندوق والأسناد المالية مصرف أو أكثر داخل القطر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز التصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق الاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة .