التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

61

يعاقب بالحبس من سهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة آلاف ليرة كل من خالف أحكام المواد(27 -29 -35) .