57
يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من: آ ـ سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر. ج ـ اتجر بالآثار.

