التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

57

يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من: آ ـ سرق أثراً ثابتاً أو منقولاً ب ـ أجرى التنقيب عن الآثار خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالحد الأقصى للعقوبة إذا أدى التنقيب إلى إلحاق ضرر جسيم بالأثر. ج ـ اتجر بالآثار.