التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

52

جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك للدولة ولا يجوز التنازل عنها للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المنقبة. خاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعاتها، مع هذا يجوز للسلطات الأثرية أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في منطقة التنقيب نفسها، وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي الجمهورية العربية السورية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن تكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة(ز) من المادة (46) وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في أحد المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.