التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
222
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

15

للسلطات الأثرية أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.