التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

8

يحق للمكاتب أو من يقوم مقامها، وضع المتسولين والمتشردين الذين جرى بحقهم تنظيم الضبوط وفقا لأحكام هذا القانون ، في أسام التوقيف وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بانتظار استكمال أسباب إحالتهم أمام القاضي المختص .