8
يحق للمكاتب أو من يقوم مقامها، وضع المتسولين والمتشردين الذين جرى بحقهم تنظيم الضبوط وفقا لأحكام هذا القانون ، في أسام التوقيف وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بانتظار استكمال أسباب إحالتهم أمام القاضي المختص .
التشريعات السورية
8
يحق للمكاتب أو من يقوم مقامها، وضع المتسولين والمتشردين الذين جرى بحقهم تنظيم الضبوط وفقا لأحكام هذا القانون ، في أسام التوقيف وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بانتظار استكمال أسباب إحالتهم أمام القاضي المختص .