التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
16
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

14

‌أ. تخصص وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عناصر من رجال الشرطة يوضعون تحت تصرف المكاتب أو من يقوم مقامها لمؤازرتها وتنفيذ الأعمال التي تكلفهم بها . ب. يكون لموظفي المكتب أو من يقوم مقامهم عند ممارسة صلاحية ملاحقة المتسولين والمتشردين وتنظيم الضبوط بحقهم صفة رجال الضابطة العدلية . ويقسم من يعهد إليه بتنظيم الضبوط ، اليمين التالية أمام قاضي صلح : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة ‌ج. يعمل بهذه الضبوط إلى أن تثبت عكسها .