التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 28 لعام 1965 المتضمن منح الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين تعويض كساء سنوي

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
28
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 28 لعام 1965 المتضمن منح الأئمة والخطباء والمدرسين الدينيين تعويض كساء سنوي الفئة : السلطة التنفيذية المحتوى: مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يمنح بقرار من وزير الأوقاف الأئمة والخطباء والمدرسون الدينيون التابعون لدوائر الأوقاف تعويض كساء قدره / 200 / ل . س في مطلع كل عام .

2 · المادة 2

#

يصرف هذا التعويض من أموال الخزينة الجاهزة ريثما تصدر الميزانية العامة لعام 1965 .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من أول عام 1965 .

الخاتمة

صدر في : 24 رمضان 1384 هـ الموافق 28 / 1 / 1965 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.