التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرون قرشاً- خمسين قرشاً- مائة قرش- ليرتين- خمس ليرات- عشر ليرات- خمساً وعشرين ليرة سورية- خمسين ليرة سورية.