2

تعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/6/1949 بحيث تصبح على الشكل التالي.. 1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية. 2- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.