التشريعات السورية

المرسوم 484 لعام 2011 المتضمن تعديل مرسوم ترخيص جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
484
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن إحداث جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة (ج) من المادة (2) من المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن ترخيص جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وفق الآتي: ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 18/1/1433 هجري الموافق لـ 13/12/2011 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.