التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
294
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

إذا خالفت الجامعة أحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 16/8/2001 أو تعليماته التنفيذية أو مرسوم إحداثها أو أنظمتها تطبق أحكام المادة /41/ من المرسوم التشريعي رقم /36/ المذكور.