التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف بعد عبارة جامعة البعث ومقرها مدينة حمص الواردة في المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 النص التالي: جامعة الفرات ومقرها مدينة دير الزور.