7
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي يسير عليها المركز وفروعه في المحافظات ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي وعن حسن تنفيذها في حدود القوانين والأنظمة النافذة ويتولى: أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالمركز وفروعه في المحافظات. ب- اقتراح مشروع موازنة المركز وفروعه في المحافظات. ج- اقتراح إيفاد العاملين في المركز وفروعه في المحافظات للاطلاع والتدريب والدراسة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية. د- الموافقة على استقدام الخبراء العرب والأجانب واقتراح التعاقد معهم. هـ- اقتراح التعاقد مع الأطباء والفنيين. و- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة المركز وفروعه في المحافظات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ولهذا المجلس الحق بتفويض المدير العام ببعض صلاحياته.

