التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

3

يهدف المركز وفروعه في المحافظات إلى: أ- توفير العناية الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية لمرضى القلب. ب- توفير التدريب للأطباء وطلاب المعاهد المتوسطة وطلاب التمريض في مجال اختصاص المركز وفروعه في المحافظات. ج- القيام بالبحوث الطبية ذات الصلة باختصاص المركز وفروعه في المحافظات.