التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

13

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في هذا المركز وفروعه في المحافظات في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.