التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
12
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

10

خلافاً لكل نص نافذ، تقدم الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية والجراحية في هذا المركز وفروعه في المحافظات لقاء أجور وفق التعرفة التي تصدر بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، وتحدد سنوياً نسبة الخدمات الطبية المجانية وقواعد الاستفادة منها في المركز وفروعه في المحافظات بقرار من وزير الصحة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.