3
تعدل الفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 15/12/1998 بحيث تصبح كما يلي: "المادة 6 /أ يشكل مجلس الإدارة للمركز على النحو التالي: 1- وزير الصحة رئيساً. 2- المدير العام للمركز نائباً للرئيس. 3- رؤساء الفروع في المحافظات أعضاء يسميهم وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 4- معاون المدير العام للشؤون الطبية في المركز عضواً. 5- معاون المدير العام للشؤون الإدارية في المركز عضواً. 6- اثنان من رؤساء الأقسام في المركز أعضاء يسميهم وزير الصحة سنوياً بناء على اقتراح المدير العام. 7- ممثل عن كلية الطب في جامعة دمشق عضواً".

