التشريعات السورية

4 · مادة 4

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

4

مادة 4- تعتبر المراكب الهوائية المستخدمة في المصالح العسكرية أو الجمركية أو في مصالح الضابطة مراكب هوائية حكومية .