التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
101
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

2

مادة 2- لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق فوق الاراضي السورية أو ان تهبط عليها الا اذا كان مرخصاً لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.