2
مادة 2- لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق فوق الاراضي السورية أو ان تهبط عليها الا اذا كان مرخصاً لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
2
مادة 2- لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق فوق الاراضي السورية أو ان تهبط عليها الا اذا كان مرخصاً لها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.