8
على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
التشريعات السورية
8
على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .