7
يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .
التشريعات السورية
7
يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .