التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .