التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
18
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

يجوز لوزارات الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار حاجتها الفعلية .