التشريعات السورية

القانون 29 لعام 2021 المتضمن تعديل قانون العلاقات الزراعية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
29
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 29 لعام 2021 المتضمن تعديل قانون العلاقات الزراعية الفئة : القوانين المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/1443هـ الموافق 21/10/2021 يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة 6 من المادة 109 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي. "إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج، بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة المحصول من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل، ويشترط في عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته إضافة لما سبق قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع بالوفاء بالتزامه يبلغ وفقاً لأحكام المادة 73 من هذا القانون قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إقامة دعوى فسخ عقد المزارعة".

2 · المادة 2

#

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 20/3/1443 هجري الموافق لـ 26/10/2021 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.