1
تعدل الفقرة 6 من المادة 109 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي. "إذا تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تسليم صاحب العمل حصته من الإنتاج، بعد جني المحصول أو بعد استلام قيمة المحصول من جهات القطاع العام التي تسوق بعض المحاصيل، ويشترط في عقود المزارعة المبرمة في ظل أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 وتعديلاته إضافة لما سبق قيام صاحب العمل بتوجيه إنذار خطي للمزارع بالوفاء بالتزامه يبلغ وفقاً لأحكام المادة 73 من هذا القانون قبل ثلاثين يوماً على الأقل من إقامة دعوى فسخ عقد المزارعة".

