التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
59
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعـي المعنى المبين جانب كل منها: الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المستثمر: كل من يقوم بالاستثمار الزراعي سواء أكان مالكاً أم منتفعاً أم مستأجراً أم مزارعاً. الخطة: الخطة الإنتاجية الزراعية السنوية.