المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة رقم 14 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 14/4/2011 الخاص بإحداث الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية على النحو التالي: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2012.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 6/8/1439 هجري الموافق لـ 7/7/2011 ميلادي

